في الشبهة الموضوعية كما لو أمر بازالة الحدث فشك في جزئية شيء لها أو أمر بصوم اليوم وشك في جزئية ذهاب الحمرة لليوم ، فقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى أن القاعدة هو الاحتياط لأن الشك فيها يرجع الى الشك في المحصل للتكليف والمحقق له لأن التكليف معلوم مبين تفصيلا وإنما الشك في تحققه وحصوله في الخارج بالأقل والأصل يقتضي عدم تحققه وعدم حصوله ، والعقل يحكم بوجوب اليقين بحصوله إذ لا قبح لو عاقب المولى على تركه بترك الأكثر لو كان الجزء المشكوك جزءا واقعا ولا يخفى ما فيه فانه ان كان من الامر بالمجمل المردد بين الأقل والأكثر لإجمال الفعل المقصود منه فهو شبه حكمية ولتكليف المنجز به هو الأقل وان كان من الأمر بالماهية البسيطة أو الشك في حصولها بالأقل والأكثر فقد تقدم منا في الايراد الرابع المتعلق بالصحيح والأعم ما يظهر لك فيه أن الأصل هو البراءة من وجوب الأكثر.
نعم يمكن تصور الشبهة الموضوعية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر فيما لو علم متعلق التكليف بأجزائه تفصيلا ولكنه لم يدر بأنه بعمله هذا هل يحصل المتعلق أم لا ، كما في صوم اليوم الغائم إذا شك في آخره بأن إمساكه فيه من اليوم أم بعده فيجب عليه الامساك إلى أن يحصل اليقين بحصوله امساك اليوم.
شرائط العمل بالاحتياط : ـ
يعتبر في الاحتياط احراز موضوعه بأن يعرف إحراز الواقع المشكوك فيه به أو أنه أقرب الطرق لحصول الواقع به وعدم اختلال النظام به وعدم صيرورته لعبا بأمر المولى فانه حسن في العبادات والمعاملات ولو استلزم التكرار حتى مع التمكن من عدمه بأن كان مقدورا له تحصيل العلم التفصيلي بالواقع بل حتى لو قامت عنده الحجة المعتبرة