معاملة وهو مقدم على اصل الاشتغال لأنه أصل موضوعي حاكم على قاعدة الاشتغال بخلافه على الآخر لعدم جريان الأصل في اللوازم والتوابع والامور الانتزاعية.
الثانية : أنه بناء على حجية الاستصحاب مطلقا يجوز إجراء الاستصحاب في الوضعي على القول بالجعل فيجري استصحاب سببية الغليان للنجاسة في العصير الزبيبي لو تمت أركانه ولو قلنا بعدم حجية الاستصحاب التعليقي ولا يجوز على القول بعدم جعل الوضعي :
الثالثة : ـ انه يصح الحكم بارتفاع الحكم الوضعي بنفسه عند الشك بمقتضى حديث الرفع ولا يصح على القول بعدم جعله.
الرابعة : ـ ما ربما يقال من ظهور الثمرة في انتقاض الفتوى بالفتوى في الأسباب الشرعية كما لو تزوج مجتهد مثلا بمن حصل بينه وبينها عشر رضعات لفتواه بعدم نشر الحرمة ثم تبدل رأيه إلى انتشار الحرمة بها فعلى القول بالجعل يستصحب الزوجية المسببة من العقد السابق فيحكم بصحة النكاح لأن التبدل في الفتوى بالتكليف انما كان في التكليف وهو الحرمة وهو لا يستلزم التبدل في الحكم الوضعي ويشك في بقائه فيستصحب بخلافه على القول بالعدم اذ الوضعي تابع للتكليف فمع انتقاض المتبوع ينتقض التابع ولا يشك في بقائه.
تنبيهات الاستصحاب
التنبيه الأول على ان الاستصحاب من الاحكام الظاهرية : ـ
وينبغي التنبيه على أمور مهمة : ـ
الأول : لما كان العمدة في أدلة الاستصحاب هو الأخبار الصحيحة المتقدمة وهي انما تدل على أن الاستصحاب وظيفة للشاك تثبت للشيء