نعم يستصحب الجزء المشكوك أو يستصحب كلاهما معا ويرتب الحكم المذكور واستصحاب وجود المركب من أجزاء خارجية اكثر من أن يحصى كما يستصحب وجود السكنجبين أو البيت أو المسجد أو الحمام فإنه يصح استصحاب الوجود للمجموع.
وتارة يكون الموضوع موقوفا على موضوع آخر كالأعلمية التي هي موضوع لتعيين المقلد فانها موقوفة على حياته واجتهاده وفي هذه الصورة لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب في نفس الحكم كالتعيين في المثال المتقدم عند الشك في موضوعه وهو الاعلمية وانما يجري الاستصحاب في الاعلمية اذا كان الشك فيها مع احراز بقاء الحياة والاجتهاد لإحراز الموضوع للأعلمية وأما لو شك في بقائها من جهة الشك في بقاء ما تتوقف عليه كالحياة أو الاجتهاد أو كلاهما فلا يصح استصحابها لعدم إحراز موضوعها اعني الحياة أو الاجتهاد أو كلاهما ولا يصح استصحاب ما تتوقف عليه لاثباتها لانها ليست بأثر شرعي له فيكون من الأصل المثبت.
ومن هنا وقع جملة من العلماء في الاشكال في صحة استصحاب الاعلمية إذا شك فيها من جهة الشك في بقاء الاجتهاد أو الحياة ويتعدى الاشكال إلى ما ذكره الفقهاء من صحة استصحاب بقاء المجتهد عند الشك في حياته اذ استصحاب حياته لا يثبت اجتهاده الذي هو موضوع جواز تقليده إلا على القول بالأصل المثبت.
والتحقيق في الجواب كما ذكرناه عند المناقشة مع بعض الفضلاء أنه تستصحب وجود المجموع المركب من الموصوف والصفة اعني وجود زيد المتصف بالاجتهاد والأعلمية كما في استصحاب وجود المركب من الاجزاء الخارجية.
التنبيه الثالث : في استصحاب الكلي وأقسامه : ـ
لا ريب في جريان الاستصحاب في الكليات كما يجري في الجزئيات