مربى يكون الحكم ثابتا له أو كان من جهة الانصراف للأخص كما لو قال الخمر نجس فإنه بحسب ظاهر لسان الدليل هو الخمر المسكر لأن اللفظ ينصرف اليه ولكن العرف يرى إن مركز النجاسة وموضوعها هو نفس المائع أعم من كونه مسكرا أم لا فيستصحب النجاسة له.
وهذا الاختلاف بين لسان الدليل الشرعي وبين النظر العرفي هو الذي يوجب شك الفقيه في بقاء الحكم بعد ذهاب العنوان المأخوذ في الموضوع وهذا الاختلاف بين ظاهر اللفظ والمرتكز الذهني العرفي طالما يكون في خطابات العقلاء فيما بينهم أو بينهم وبين مواليهم.
والحاصل إن هذا الشرط أعني شرط بقاء الموضوع يرجع الى اشتراط أنه لا بد في الاستصحاب من ان يرى العرف ان عدم إبقاء المستصحب وترتيب آثاره في حالة الشك نقضا لليقين السابق بالشيء فهو الميزان لا غيره لأن أدلة الاستصحاب لا يستفاد منها إلا اعتبار ذلك فلو فرض أن الموضوع قد تغير ولكن العرف يرى ذلك جاء الاستصحاب ولزم إبقاء الحالة السابقة ثم ان الموضوع للمستصحب تارة يكون نفس الماهية كما في استصحاب الوجود المطلق أو العدم المطلق للماهية أو لجزأيها كما في استصحاب وجود زيد أو عدمه واحرازه واضح بأن يكون الموضوع واحد ،
وتارة يكون مركبا كما في مطهرية الماء الراكد للشيء الملقى فيه فإن موضوعها مركب من بلوغ الماء كرا ومن إطلاق الماء وفي هذه الصورة يكون الشك في الحكم كالمطهرية في المثال المذكور تارة من جهة الشك في بقاء أحد أجزاء الموضوع المركب مع احراز الآخر كما لو شك في المثال المذكور في بقاء إطلاق الماء مع إحراز كريته وتارة يشك في بقاء كليهما كما لو شك في المثال المذكور في بقاء الاطلاق للماء وفي بقاء كريته وعلى كلا التقديرين لا تستصحب المطهرية للشك في بقاء موضوعها.