والولاية والقضاء ومجرد أنه يجعل بجعل من له الأمر لا يصح جعل بقائها إذا لم يكن لها عمل تعبدي وحينئذ لا بد في استصحابها من أثر عملي في الخارج كاستصحاب الموضوعات الخارجية بل كاستصحاب الأحكام الشرعية إذا رتب عليها أثر شرعي.
والحاصل ان الأحكام الوضعية كالموضوعات الخارجية لا بد في استصحابها من ملاحظة التكاليف المرتبة عليها التى تكون هي بمنزلة الموضوع لها ولا ريب أنها في هذه المرتبة يكون استصحابها مثل استصحاب الموضوعات الخارجية لا يصح بدون ترتب أثر شرعي عليها ولا نعقل امرا غير التكليف قابلا لوضع بقائه ورفعه بعنوان المولوية المؤثرة ، هذه خلاصة مرامه رفع الله مقامه وأنت بعد ما اوضحنا لك الحال تعرف حقيقة هذا المقال.
دفع توهم :
هذا وقد يتخيل ان الاستصحاب لا يجري في مثل الشرطية والسببية والمانعية لأن الشك فيها مسبب عن الشك في منشأ انتزاعها فاذا شككنا في شرطية الاستقبال للصلاة مثلا نجري الاستصحاب في منشأ انتزاعها وهو كون الأمر بالصلاة مقيدا بالاستقبال لأنها مسببة عنه.
وفيه أنه لا بد من ملاحظة الدليل الشرعي فقد يكون الأمر كما ذكره المتخيل كما لو كان لسان دليل الشرطية اذا صليت فاستقبل القبلة وقد يكود الأمر بالعكس كما لو كان لسان دليلها الاستقبال شرط للصلاة.
ثمرات القول بجعل الحكم الوضعي
الأولى : ـ انه على القول بالجعل يجوز اجراء اصالة العدم في نفي الجزئية والشرطية فيما يشك فى انه جزء أو شرط في عبادة أو في