جهة الحدس لأن العادة قاضية بأن أصحاب الشخص إذا اتفقوا على شيء فهو لا بد وأن يكون قائلا به ، أو من جهة قاعدة اللطف فانها تقتضي ردع الله الأمة لو اتفقت على الباطل. فان من أعظم الألطاف من الله الواجبة إظهار كلمة الحق على لسان داع يدعو لها لأنه إذ ذاك ينكشف به الواقع.
وأما إذا لم يكشف الاتفاق عن رأي المعصوم فلا دليل على حجيته فلا يصح الاعتماد عليه في معرفة الحكم الشرعي ومن هنا يظهر لك إنه لو وجد مع الاجماع آية أو رواية أو مستند آخر احتمل أن فتوى المجمعين كانت مستندة له سقط الاجماع عن الحجية عند الشيعة لأنه حينئذ لم يكشف عن رأي المعصوم على سبيل القطع لأحتمال أن المجمعين استندوا في فتواهم لذلك المستند ولا بد حينئذ للمجتهد من ملاحظة ذلك المستند ومدى صحته واعتباره وحدود دلالته ولا وجه لانكار حجية الاجماع إذا حصل به الكشف عن رأي المعصوم لأنه يفضي إلى انكار حجية قول المعصوم وكلما دل على حجية قول المعصوم يدل على حجيته من العقل والنقل وإن أراد المنكر أنه لا يتحقق الاجماع المذكور ، أو لا يمكن العلم به ، أو لا يمكن كشفه عن رأي المعصوم فيكون إنكاره إنكارا لتحققه لا لحجيته :
الادلة على حجية الاجماع وإن لم يكشف عن قول المعصوم :
وقد استدل علماء أهل السنة على حجية الاجماع وإن لم يكشف عن قول المعصوم ذاهبين إلى وجود العصمة عن الخطأ في اجتماع العلماء على رأي واحد وإن جاز في كل واحد منهم الخطأ فيكون الاجماع عندهم حجة من باب التعبد الصرف كالاسباب الشرعية من اليد والفراش وغيرها لا من باب الكشف عن