قول المعصوم ، واستدلوا على ذلك من العقل بما ذكره إمام الحرمين من أن الاجماع يدل على وجود دليل قاطع في الحكم المجمع عليه لأن العادة تقضي بامتناع اجتماع مثلهم على مظنون كاجتماعهم على أكل طعام واحد ولبس واحد وفعل واحد.
وفيه أن غاية ما يثبت بذلك إن إجماعهم عن مأخذ معتبر عندهم لا ما أفاد القطع لغيرهم بل لا يفيد ذلك أيضا إذا لم يعتبر فيهم العدالة واستدلوا على ذلك من الكتاب بقوله تعالى («وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ».) حيث توعد الله تعالى على أتباع غير سبيل المؤمنين ، وفيه أولا : أنه بقرينة العطف وكون فاعل (يتبع) ضمير يعود لمن يشاقق يكون المراد من سبيل المؤمنين هو سبيلهم في متابعة الرسول من الاقتداء به.
وثانيا : يحتمل أن المراد بالسبيل هو الصراط والطريق للمؤمنين في العقائد الدينية والمعارف الالهية لا في فتاويهم الشرعية.
وثالثا : أن فاعل (يتبع) ضمير يعود لمن يشاقق المتبين له الهدى. ولا ريب أن المتبين له الهدى إذا أتبع غير سبيل المؤمنين يعذب لا بمخالفته للمؤمنين بل لتبين الهدى له ، وعليه فتكون الآية ناظرة إلى أن من تبين له الهدى وعمل على الهدى ولم يتبع سبيل المؤمنين لا مؤاخذة عليه.
رابعا : إن المعصوم كالنبي (ص) أو الأئمة عند الشيعة من المؤمنين فلا بد أن يكون سبيله سبيل المؤمنين ومع عدم إحراز كون المعصوم متفقا رأيه مع أهل الإجماع لم يعلم أن السبيل غير سبيل المؤمنين بأجمعهم ومع عدم الاحراز لا حجية للإجماع لعدم احراز تحقق موضوعها