خاص مع الاتفاق في المعنى ينقسم الاجماع الى لفظي ولبي ،
فما كان من القسم الأول يسمى باللفظي وتجري في معقده القواعد اللفظية من العموم والاطلاق والتقييد والانصراف وعدمه ـ وعليه قد يكون الاجماع ظنيا إذا كان اللفظ ظني الدلالة وإن كان قطعي السند كما في ظواهر الكتاب والخبر المتواتر.
وما كان من القسم الثاني يسمى باللبي لأن المعلوم ثبوته هو المضمون الجامع بين الألفاظ فليس يجري فيه القواعد اللفظية ويكون كالخبر المتواتر المعنوي فيؤخذ بالقدر المتيقن ،
انقسام الاجماع إلى بسيط ومركب :
وينقسم الاجماع باعتبار تحققه إلى بسيط ومركب :
فالبسيط : ـ هو اتفاق الفقهاء على حكم واحد في المسألة ،
والمركب : ـ هو الاتفاق الكاشف عن نفي القول الثالث في مسألة أو مسألتين يوجد بينهما قدر جامع كلي أو مسألتين لا يوجد بينهما قدر مشترك ، فالإجماع المركب على أقسام ثلاثة :
فمن أمثلة قسمه الأول انحصار القول بين الأصحاب في وجوب السجدة لقراءة العزيمة في اثناء الصلاة وحرمتها فبعضهم من قال بوجوبها وبعضهم من قال بحرمتها فالقول بالاستحباب أو الكراهة موجب للحكم بخلافهما وخرق للاجماع المركب. ومنها قول بعض باستحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة وقول آخر بحرمته فالقول بوجوبه إحداث لقول خارج عنهما خارق للاجماع المركب. ومنها إن المشتري الواطئ للأمة للواجد فيها عيب ممنوع من الرد على قول ويجوز الرد مع الارش على قول آخر فالقول بالرد مجانا إحداث لقول ثالث