الشيء والحيلولة دونه ولا يقتضي وجود المدفوع وثبوته ولذا يقال هذا الحرز يدفع الاذى عنك ويدفع عنك الحمى وان لم يوجد الأذى ولا الحمى. نعم الرفع يقتضي ثبوت المرفوع.
حجية الاستصحاب في الشك في الحكم التكليفي أو الوضعي : ـ
المورد الثالث الذي وقع فيه النزاع ويكثر الابتلاء فيه هو عموم أدلة الاستصحاب للشك في الحكم سواء كان تكليفيا أو وضعيا.
أما الحكم التكليفي كالوجوب والحرمة فواضح لأنه مجعول للشارع وجعله ورفعه بيده.
وأما الوضعي فما كان مجعولا للشارع بالذات فهو كذلك في جريان الاستصحاب فيه لأنه كالحكم التكليفي وضعه ورفعه بيد الشارع فيجري فيه ما يجري فيه وما كان من الحكم الوضعي غير مجعول للشارع ولكنه له اثر شرعي فيجري أيضا فيه الاستصحاب كما يجري في الموضوعات الخارجية ذات الآثار الشرعية.
وأما ما كان من الحكم الوضعي ما هو مجعول بالتبع لجعل التكليف الشرعي فان أمر رفعه ووضعه وان كان بيد الشارع لكون منشأ انتزاعه بيد الشارع رفعه ووضعه فهو مما تناله يد التصرف من الشارع بالتبع إلّا أنه لا مجال لاستصحابه لأنه مسبب عن منشأ انتزاعه والاستصحاب في المسبب لا يجري لأنه محكوم لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه وتوضيح الحال وتنقيحه يحتاج إلى ذكر أمور : ـ
الاول ان الحكم من مقولة الانشاء الذي هو عبارة عن الجعل والإيجاد الذي هو من أوصاف المنشئ والوجود له وجود وتحقق في عالم نفسه كما له تحقق في الخارج بواسطة اللفظ الدال عليه ونحوه ومنه يظهر ان الوجوب والحرمة ونحوها والكراهة والاستحباب ليست بأحكام