باعتبار اليقين بالنسبة للمتيقن عند عدم الاخذ بالمتيقن وعدم ترتيب آثاره عليه.
وفيه ثانيا ان المراد بالنقض هو مطلق الرفع والأبطال والافساد فانه كثر استعماله في ذلك كقولهم (نقيض كل شيء رفعه) ومنه نقائض جرير ونقائض المتنبي والقرينة على إرادة هذا المعنى منه في المقام ما ورد في جملة من الأخبار في سياق تلك (القضية) من قوله (عليهالسلام) : «ولكن تنقض الشك باليقين» فان ظاهر السياق أن وجه اسناد النقض إلى اليقين هو بعينه وجه اسناده الى الشك ومن المعلوم أن الوجه في اسناد النقض للشك هو كون اليقين رافعا للشك فليكن الامر في اسناد النقض لليقين كذلك لوحدة السياق.
وفيه ثالثا بأن الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب غير منحصرة بما اشتمل عليه لفظ النقض بل هناك أخبار لم تشتمل عليه كموثقة عمار عن أبي الحسن (ع) المتقدمة وخبر الصفار المتقدم في صوم يوم الشك : وخبر عبد الله بن سنان المتقدم ورواية الخصال التي صرح المجلسي (ره) عنها بأنها في غاية الوثوق المتقدمة ،
ودعوى ان هذه الرواية أعني رواية الخصال مشتملة على الأمر بالامضاء وهو مساوق للنهي عن النقض لأن الامضاء هو الجري فيما له ثبات ودوام. مدفوعة بأنها مشتملة على المضي على اليقين السابق وهو عبارة عن تنفيذه والعمل على طبقه ولا يلزم من الجري على الشيء ان يكون له الدوام والاستمرار فإنه بقال فلان مضى وجرى على سيرة القدماء مع أن سيرتهم ذهبت بذهابهم.
ودعوى أنها أيضا مشتملة على الدفع وهو انما يكون في الشيء له الاستمرار والثبوت مدفوعة بأن الدفع غير الرفع والدفع هو المنع عن