أو عدميا موضوعا خارجيا أو حكما شرعيا جزئيا أو كليا تكليفيا أو وضعيا ومن دون فرق في الشك في البقاء من جهة الشك في المقتضى أو من جهة الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود ومن دون فرق في الدليل الدال على ثبوت المستصحب في الزمن السابق من كونه لبيا من عقل أو اجماع أو لفظيا إلى غير ذلك من الامور التي لأجلها كثرت الأقوال في المسألة وحيث كان المهم في نظر العلماء وفيه يكثر الابتلاء وبه محل النزاع هو عموم الأدلة لموارد ثلاثة نتعرض لها.
حجية الاستصحاب في الموضوعات والاحكام : ـ
المورد الاول عموم الادلة للموضوعات والاحكام فنقول الحق إن ادلة الاستصحاب تدل على حجيته في الموضوعات والاحكام لأنها تدل على التعبد بوجود المتيقن والبناء عليه عملا وهذا المعنى يقتضي الحكم الشرعي المماثل للسابق أو الجري عليه إذا كان المتيقن السابق حكما شرعيا ويقتضى جعل الاثر الشرعي إذا كان المتيقن السابق موضوعا ذا اثر شرعي وليس في ذلك استعمال للفظ في اكثر من معنى واحد.
ان قلت لا يصح استصحاب الأحكام الشرعية لأنه إنما يشك فيه إذا تبدل قيد موضوعه ومع تبدله يختلف الموضوع ويكون الاستصحاب من قبيل اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر وان اتحد معه في الذات إلا أنه مختلف في الصفات وإلا لما شك في البقاء ومن المعلوم إن أدلة الاستصحاب مختصة بصورة ما إذا كان الشك شكا في البقاء حتى يصدق النقض للحالة السابقة أو عدم نقضها والشك في بقاء الأحكام لا يتصور إلا إذا كان الموضوع المشكوك بقاء الحكم له عين الموضوع المتيقن ثبوت الحكم له بحيث تكون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة