وإلا لما كان الشك شكا في البقاء بل شكا في حكم آخر.
قلت نعم لا بد من كونه عينه لكن لما كان المخاطب بالكلام هو العرف كان المطلوب منهم إبقاء الحكم المتيقن فيما يرونه بقاء له ولا ريب انهم يرونه بقاء له فيما كان الموضوع عندهم واحدا فالمعتبر هو وحدة الموضوع وعينيته عندهم لا بحسب الدليل ولا بحسب الدقة العقلية وطالما يرون الموضوع واحدا وباقيا وإن اختلفت حالاته وصفاته بل كثيرا ما يكون الشيء له دخل في ثبوت الحكم ولكنه ليس له دخل في موضوعه كالسبب وعدم المانع والشرط فانه لا بد منها في ثبوت الحكم لموضوعه مع إنها خارجة عنه نظير الزوال فانه سبب لثبوت وجوب الظهر للشخص وليس له دخل في موضوعه ولذا الظهر يكون واجبا حتى مع ذهاب الزوال وسببا لوجوب القضاء عليه إذا انضم إليه الفوت لصلاة الظهر. ونظير ذلك في الاحكام الشرعية ما لا يحصى حتى الوضعية منها ألا ترى ان الغليان موجب لنجاسة العصير العنبي والملاقاة موجبة لنجاسة الملاقي للنجس وليس لهما دخل في موضوع النجاسة لكونها تبقى مع زوالهما.
ان قلت إنه مع اتحاد الموضوع لا يعقل الشك في البقاء لكون الموضوع علة تامة لثبوت الحكم له إلا على البداء الممتنع على الله تعالى ففي الآن الثاني الذي يشك في ثبوت الحكم فيه ان كان الموضوع السابق معلوم الوجود فيه فكيف يمكن الشك في ثبوت الحكم له وان كان معلوما عدم وجوده فلا مجال للاستصحاب لأنه عبارة عن ابقاء الحكم ومع العلم يتعدد الموضوع يمتنع الابقاء لأنه لا يتحقق إلا مع وحدة الموضوع وإن كان الموضوع مشكوك البقاء فيشك في تحقق الابقاء فلا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب على ابقاء الحكم في ثاني الحال لأنه