يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعدم احراز انه ابقاء للحكم.
قلنا انا نختار عدم احراز بقاء الموضوع على الوجه الذي كان علة لثبوت الحكم ومع ذا لا مانع من الاستصحاب لأن العلة لثبوت الحكم وجودا وعدما هو الموضوع بوجوده الحقيقي الدقي دون الوجود المسامحي العرفي. والعرف يرى الموضوع هو العمل الذي تعلق التكليف به دون ما ألحقه الشارع به من الزمان والشروط ونحوها فانه يراها من الحالات للموضوع وإن أبيت عن ذلك فالميزان هو أن يرى العرف ان نفس التكليف باق لو نص الشارع على ثبوته مع تغير ذلك الحال وهو انما يكون إذا كان ما يراه العرف موضوعا للتكليف باقيا.
وعليه فالذي يلزم احرازه في مقام التمسك بالاستصحاب هو وجود الموضوع عرفا حتى يصدق البقاء والابقاء عند العرف لأنهم هم المخاطبون فلا بد من أن يكون المولى يريد بخطاباته ما يفهمونه.
إذا عرفت ذلك فنقول ان وجود الموضوع وان كان مشكوكا بل معلوم الارتفاع احيانا ولذا نشك في ثبوت الحكم في الآن الثاني إلا أن الوجود العرفي للموضوع الذي هو المناط في صدق البقاء والنقض محرز فلا مانع من الاستصحاب.
ان قلت أولا نمنع من كفاية الوجود العرفي في جريان الاستصحاب وما قرع سمعك من اتباع العرف في فهمه انما هو بالنسبة إلى نفس مداليل الألفاظ حيث ان تشخيصها موكول إلى فهم العرف حتى انه يقدم على تنصيص اللغويين وأما مسامحته في التشخيصات فلا دليل على اتباعه.
وبعبارة اخرى بعد كون البقاء والنقض عبارة عن ثبوت الحكم