ورفعه في الموضوع الأول يجب احراز وحدة الموضوع حقيقة ولا يعتنى بالمسامحة العرفية.
وثانيا ما ذكر من المسامحة انما يتم إذا استندنا في مدرك حجية الاستصحاب إلى الأخبار وأما إذا اعتمدنا فيه إلى بناء العقلاء تعبدا أو ظنا فاللازم هو الأخذ بالقدر المتيقن وهو ما إذا عد الموضوع في ثاني الحال هو الموضوع في أوله بل لا معنى لدعوى الظن بثبوت الحكم.
ثانيا في موضوع مغاير أو مشكوك التغاير للمتيقن فانه أشبه بالقياس من الاستصحاب.
قلنا اما الجواب عن الاول فيمنع كون ذلك من الرجوع إلى العرف في المسامحة بل هو رجوع إليه في فهم معنى البقاء والنقض ولا ريب ان البقاء والنقض عند العرف موضوع لاستمرار الحكم ورفعه فيها يراه متحد الموضوع فما رآه متحدا في نظره كان باقيا حقيقة قال المرحوم أحمد الحسيني يتنقح منا ان الموضوع الذي يعتبر بقاؤه في الاستصحاب هو الموضوع الخارجي الذي هو معروض للحكم في الخارج دون المبتدأ عند النحاة والمسند إليه عند أهل البيان حيث ان العرف هو المحكم في ذلك ومن المعلوم أن الموضوع الخارجي هو ذات الشيء دون الذات مع القيود ولا الذات المقيدة بها فالموضوع في الخارج للقبح هو ذات الصدق لا وصف الضررية ولا الصدق المقيد بها لاستحالة قيام العرض بالعرض. وانما كان لوصف الضررية مدخل في عروض الحكم إلا ان انتفاءه لا يوجب تبدل الموضوع أصلا وإن كان قد يوجب انتفاء الحكم كما لو كان ذلك القيد علة حقيقة أو جزء علة كالمثال المذكور لكن انتفاء الحكم مع ذلك غير مستند إلى تبدل الموضوع بل إلى انتفاء علته أما اذا كان القيد علة اعدادية أعني علة