محدثة كالباني بالنسبة للبناء أو احتمل كونه كذلك وشك في بقاء الحكم بعد انتفائها يمكن إجراء الاستصحاب فيه.
وأما الجواب عن الثاني فبدعوى تحقق بناء العقلاء على الحكم باستمرار الحكم الثابت الى الآن الثاني عند بقاء ما يراه العرف موضوعا للحكم في الآن الأول كما انه يمكن دعوى حصول الظن بذلك أيضا ويؤيد ذلك ان منشأ الظن بالبقاء ليس إلّا الغلبة الخارجية والذي يمكن دعواه ليس إلّا الغلبة في مثل الفرض وأما البقاء فيما كان مع الموجود الأولي واحدا حقيقة فهو معلوم دائمي لا غالبي كذا أفاد ذلك استاذنا الشيخ كاظم الشيرازى (ره).
ان قلت انه لا يجوز استصحاب الاحكام لأن الحكم انما يستصحب اذا شك في بقائه من جهة تبدل الموضوع الذي اخذ في الدليل أو احتمل اخذه في الموضوع لمعارضته باستصحاب العدم الازلي لذلك الحكم الثابت للعنوان الفاقد للقيد المأخوذ في الدليل أو المحتمل أخذه فيه ، فمثلا إذا شك في بقاء وجوب صلاة الجمعة عند غيبة الامام (ع) فاستصحاب وجود للوجوب يعارضه استصحاب عدم للوجوب الازلي عند الغيبة فإنه عند الغيبة يحتمل بقاء الوجوب فيستصحب ويحتمل بقاء العدم الأزلي للوجوب فإن الصلاة عند الغيبة لم تكن واجبة أزلا فيستصحب بقاؤه.
والحاصل ان هنا شكا واحدا في وجوب صلاة الجمعة بعد الغيبة ويقينان فإنه بهذا القيد متيقن عدمه من الأزل والأبد فيستصحب هذا العدم كما أنه قبل الغيبة متيقن وجوده فيستصحب هذا الوجود للوجوب فيقع التعارض بينهما.
قلنا هذا الايراد قد نسب للفاضل النراقي (ره) وتبعه جملة من