المحققين ومنعوا من استصحاب الأحكام الشرعية.
والتحقيق في جوابه أن يقال أنه لما كان المعتبر في النقض والبقاء في الاستصحاب هو نظر العرف وقد عرفت أن العرف يرى القيود المأخوذة في موضوع التكليف ويرى الزمان المأخوذ فيه من حالات التكليف وظروفه وغير منوعة له ومقسمة له وإن بقاء التكليف وموجوديته به لا بقيوده وانعدام التكليف بعدمه لا بعدم قيوده وإن التكليف ينتقض لو رفع عنه فاذا كان العرف يرى ذلك كانت أدلة الاستصحاب تشمل وجود التكليف عند ما يشك في وجوده بواسطة زوال الحالة أو الزمان الذي قيده الشارع به أو قيد موضوعه به ويرى العرف عند زوال ذلك يكون رفع اليد عن الحكم الشرعي نقضا له وحينئذ فلا مجال لاستصحاب العدم الازلي للتكليف عند زوال القيد لأن العرف يرى أن التكليف باق عند زوال القيد لبقاء موضوعه عنده حتى بعد زوال القيد فالعدم الازلي عند العرف قد زال عن التكليف حتى حال الشك في نفس التكليف. ففي المثال العرف يرى أن وجوب الجمعة موجود عند الغيبة وان عدمه قد زال وإن البناء على عدمه نقض للحالة السابقة والبناء على وجوده ابقاء للحالة السابقة فعلى المكلف الشاك أن يبقي الحكم السابق ولا ينقضه ، واذا كان الامر كذلك فلا يعقل أن يرى العرف عدم الوجوب الازلي موجودا حال الغيبة حتى يستصحبه الشاك فيه لما عرفت من أن العرف لا يرى القيود منوّعة للموضوع ومقسمة له حتى يستصحب هذا العدم للتكليف المقيد فانه العرف نظر واحد لا نظرين.
نعم العدم الازلي انما يستصحب التكليف اذا كان العرف يرى أن وجود التكليف حال الشك وجودا مستقلا لا إنه بقاء للوجوب