السابق فيستصحب عدمه لبقاء العدم في نظره. لكن قد عرفت أن العرف يراه وجودا استمراريا للوجود السابق فلا يعقل أن ينظر التكليف بالنظر الاستقلالي وعليه لو فرض أن العرف رأى للواقعة موضوعين متعددين جرى استصحاب العدم الأزلي للوجوب للموضوع الآخر المشكوك الوجوب كما لو قال الشارع صوم يوم الخميس واجب فإن العرف يراه موضوعا غير موضوع صوم يوم الجمعة فيستصحب عدم وجوب صوم الجمعة لكن بخلاف ما إذا قال صم الى المغرب ولم يعلم المغرب انه بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية فان العرف يرى أن وجوب الصوم حتى سقوط القرص عين وجوب الصوم حتى الحمرة المشرقية فيستصحبه فعلى الفقيه أن يدرك نظر العرف عند ما يشك في البقاء.
وكيف كان فلا وجه لدعوى المعارضة بين الاصل الوجودي للحكم والاصل العدمي له لأن العرف ان كان يرى أن بتغير القيد أو بتبدله أو اختلاف الزمان للحكم أو موضوعه من قبيل تبدل الحالات أو تغير الظروف وإن الشك في الحكم بسبب ذلك شك في بقاء ذلك الحكم السابق لذلك الموضوع الذي كان ثابتا له جرى الاستصحاب ولا معنى للاستصحاب الأزلي لعدم الحكم حيث ان الفرض أن العرف يراه شكا في بقاء وجود الحكم السابق ولا يراه شكا في بقاء عدم أزلي لحكم جديد نظير الشك في بقاء وجود الأشياء الخارجية كزيد وعمر بواسطة تبدل الحال أو الزمان.
وأما ان كان العرف يرى أن الشك في الحكم بسبب تغير القيد شكا في ثبوته لموضوع آخر لا لذلك الموضوع الاول فيكون شكه شكا في حكم آخر لموضوع آخر فيستصحب عدمه الازلي ولا يجري