حجية الاجماع المنقول :
اختلفوا في حجية الاجماع المنقول بعد البناء على حجية الاجماع المحصل وحجية النقل بنحو التواتر أو الآحاد ومرجع البحث عن ذلك إلى أن الاجماع المحقق عند المنقول عنه الذي هو أحد الأدلة الاربعة هل يثبت بالنقل على وجه التواتر أو الآحاد للمنقول له بحيث يعتمد عليه كما يعتمد على الاجماع المتحقق عنده نظير السنة في ثبوتها بالتواتر والآحاد للمنقول له بحيث يعتمد على نقلها كما يعتمد عليها إذا تحققت عنده ، وحيث أن الاجماع إنما كانت حجيته عندنا من جهة ثبوت السنة به بالتضمن كما هو طريقة المتقدمين أو بالالتزام العقلي كما هو طريقة الشيخ والتزام الحدسي كما هو طريقة المتأخرين كان مرجع البحث هنا إلى أن خبر الواحد بعد ثبوت السنة الصريحة به هل يثبت به السنة المدلول عليها بالتضمن أو الالتزام أو الحدس أو لا.
فالقائل بحجية الاجماع المنقول إنما يقول به من جهة حجية الخبر الواحد عنده لشمول أدلة الخبر الواحد في نظره لنقل الواحد للاجماع ولذا تجيء أقسام نقل الخبر الواحد في نقل الواحد للاجماع وتلحقها ما يلحقها من الاحكام من الصحة والضعف وغيرها وإن شئت قلت إنه لا دليل عندهم لحجية نقل الإجماع بالخصوص إلا أدلة حجية الخبر الواحد فلا بد من اثبات شمولها لنقل الاجماع وإلا فهو ليس بحجة إلا أن التحقيق إنه ليس بحجة لأن مستند الناقل له إن كان علمه بقول الامام عن حس بأن سمع قول الامام في جملة أقوال جماعة لا يعرف أعيانهم كما عليه طريقة القدماء في الاجماع فقد تقدم أنه عزيز الوجود بل هو مفقود في حق هؤلاء الناقلين له كالشيخين والسيدين وغيرهما من قدماء العلماء فإن الظاهر إن نقلة الاجماع من القدماء لن يكونوا في