الصرفيين في المسائل الصرفية والنحويين في النحوية واللغويين في اللغوية وهكذا لا في مسائل غيره كإجماع الفقهاء أو الاصوليين في المسألة اللغوية كما قد وقع التمسك به من بعضهم فيها وذلك لأن أهل الفن لهم الخبرة بفنهم والرجوع اليهم من باب الرجوع لأهل الخبرة :
أقسام الاجماع :
ثم أن الاجماع باعتبار القول وعدمه ينقسم إلى أقسام ثلاثة :
أحدها الاجماع القولي : ـ وهو صدور الفتوى من جميع الفقهاء بالمسألة.
ثانيها الاجماع العملي : ـ وهو اتفاق الفقهاء على القيام بالعمل بهذا النحو كحجهم وصومهم بهذه الكيفية ويسمى بالسيرة.
ثالثها الاجماع السكوتي : ـ كأن يفتي بعض الفقهاء بشيء أو يعمل به ويسكت الباقون بعد علمهم بالفتوى أو العمل من ذلك المجتهد ومضي مدة بعد العلم تصلح للفتوى منهم بخلافه وعدم التقية من مخالفته وقد ذهب لحجية هذا القسم أكثر الحنفية وأحمد بن حنبل وذهب المالكية وبعض الحنفية وأكثر المتكلمين والشافعية أخيرا إلى عدم كونه إجماعا وليس بحجة.
الاجماع المحصل والاجماع المنقول :
وينقسم الإجماع باعتبار تحصيله ونقله إلى قسمين :
محصل : ـ وهو ما حصله المدعي له بنفسه وذلك بأن يطلع على فتاوي المجتهدين واحدا واحدا ويجدها متفقة.
ومنقول : ـ وهو ما نقله الغير مستدلا به على مدعاه :