القطع بدخول شهر رمضان مع أن الاحتياط يقتضي الصوم مع الشك في دخول رمضان فالرواية أجنبية عن قاعدة الاشتغال.
ثانيهما : ـ انا سلمنا دلالتها على الاستصحاب فهي غير عامة بل هي مختصة في استصحاب شهر شعبان ورمضان ولو تنزلنا وقلنا بأنها تدل على استصحاب عامة الشهور فهي مختصة بالشهور والقول بعدم الفصل لو سلمنا حجيته فهو لا يكون في مسألة كثرت فيها الأقوال بالتفصل فيها.
والجواب عن هذه المناقشة ان اللام مع حذف المتعلق مع عدم سبق ما يصلح أن يكون عهدا له يقتضي العموم لسائر الافراد مثل «أحل الله البيع» فان اللام مع عدم ذكر المبيع وعدم سبق عهد ببيع خاص يدل على حلية البيع بأي مبيع تعلق. وهكذا فيما نحن فيه فان اللام وحذف متعلق اليقين مع عدم سبق ما يصلح للعهد وهكذا اللام وحذف متعلق الشك مع عدم ما يصلح للعهد يقتضي ان اليقين بأي شيء تعلق بحكم شرعي أو بموضوع خارجي ذي اثر شرعي ثم عرض الشك في بقائه فان هذا الشك لا يدخل في اليقين ولا يفسده ولا يعيبه ولا ينقضه فالرواية كالنص في عموم الاستصحاب.
ومنها خبر عبد الله بن سنان فيمن يعير ثوبه للذمي وهو يعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير قال : فهل عليّ أن اغسله. فقال : لا لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه». وهو واضح الدلالة على اعتبار الاستصحاب بظهوره في تعليل الحكم باليقين به سابقا والشك فيه لاحقا.
هذه جملة من الأخبار وهي كافية في إثبات حجية الاستصحاب شرعا مطلقا من دون فرق في المستصحب من حيث كونه وجوديا