قوله (ع) «اليقين لا يدخل الشك» كالصريح في بيان الكبرى الكلية لا سيما وعدم مسبوقية اللام بما يصلح أن يكون عهدا له وعدم احتمال إرادة قاعدة اليقين لأن الشك المراد فيها هو الشك في البقاء كما هو ظاهر السؤال وظاهر الجواب بل لا يصلح ارادتها منه لأن شعبان لم يزل اليقين به وانما شك في بقائه وهكذا رمضان ثم أن التفريع بالصوم للرؤية والافطار لها مما يؤكد ارادة الاستصحاب وان الشهر يستصحب بقاؤه إلى أن يقطع بزواله برؤية الهلال للشهر الذي بعده.
والمناقشة فيها تارة في سندها لإضمارها فلا يعلم استنادها للامام (ع) وكونها مكاتبة ولعلها مزورة على الامام (ع) ، وبأن علي بن محمد قد ضعفه جماعة. فاسدة لأن ذلك لا يضر في حجيتها لتمسك الاصحاب بها واشتهارها بينهم وذكرهم لها في كتبهم الفقهية وتارة في دلالتها بوجهين :
احدهما أنه يحتمل فيها أنها لبيان قاعدة الاشتغال بالصوم في آخر شهر رمضان لليقين به والشك في ارتفاعه بدخول شوال.
وجوابها أولا : ـ أن المقام لو لم يجر الاستصحاب لكان منه دوران الامر بين محذورين وهما وجوب الصوم لاحتمال أنه من رمضان وحرمته لاحتمال أنه العبد ، هذا بالنسبة لآخر يوم من شهر رمضان وأما بالنسبة لأوله فالأصل هو البراءة فليس المقام من الاحتياط في شيء. نعم لو قلنا ان التكليف بالصوم في الشهر تكليف واحد كان من قبيل دوران الامر بين الأقل والأكثر في محصل التكليف ويكون شبهة موضوعية نظير ما لو شك في حصول الطهارة بالغسل فالقاعدة هو الاشتغال لكن الظاهر أنه تكاليف متعددة بتعدد الأيام.
سلمنا لكنه لا يلتئم مع قوله صم للرؤية فانه يقتضي الصوم عند