فانه يحكم بعدم اعتبار هذه القاعدة بطريق أولى واحتمال إن اعتبار القاعدة من باب التعبد المحض بعيد جدا.
مع أنه يظهر من كلام الشيخ الانصاري (ره) وغيره دعوى الاجماع على عدم اعتبار القاعدة فيدور الأمر بين طرح الخبر المذكور أو حمله على الاستصحاب ولا شك ان الثاني هو الاولى لما قد قرر في محله من أن الاجماع إذا قام على خلاف ظاهر الدليل النقلي المعتبر يجب حمل الدليل النقلي على ما هو الظاهر بعده وهكذا إلى أن يصل إلى حد الغلط فيطرح ، ومن هنا اشتهر إذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات متعين ، ومن المعلوم انه لو سلم ظهور الخبر المذكور في القاعدة فبعد قيام الاجماع على خلافه يكون الظاهر منه هو الاستصحاب.
ومنها خبر الصفار عن مكاتبة علي بن محمد القاساني قال «كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا. فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية» ووجه الاستدلال بها أن السائل سأل عن اليوم المشكوك أنه من رمضان سواء كان من أول رمضان أو آخره ، فأجابه الامام (ع) بأن اليقين بالشهر سواء كان رمضانا أو غيره لا ينقضه الشك فيه فان الدخل في الشيء عبارة عن فساد الشيء والعيب فيه فيكون المعنى إن الشك لا يفسد اليقين ولا يعيه وهو عبارة عن المنع عن نقضه ففي المقام اليقين بأن الزمان من شعبان لا ينقضه الشك في أنه من شعبان واليقين بأن الزمان من رمضان لا ينقضه الشك في أنه من رمضان ، وفرع على ذلك الصوم للرؤية والإفطار للرؤية إذ بالرؤية لهلال رمضان ينقض اليقين من شعبان باليقين برمضان لا بالشك فيه وبالرؤية لهلال شوال ينقض اليقين من رمضان باليقين بشوال لا بالشك فيه فيكون