وحدته وجودا أو وحدته شخصا وإن اختلف حدوثا وبقاء ، بل مع الحذف يكون الثاني هو الأظهر بل هو المتيقن لكون المتعلق اعم عند الحذف كما إن استعمال النقض لا يوجب الظهور العرفي في القاعدة لأن العرف بعد ما كان يرى وحدة المتعلق يرى تحقق النقض في مورد الاستصحاب كما في القاعدة.
إن قلت غاية ذلك أن تكون الرواية قابلة لإرادة القاعدة والاستصحاب ولا معين لأحدهما فيسقط الاستدلال بها للاستصحاب.
قلنا لا بد من حمل الرواية على الاستصحاب لأمور. أحدها أن قوله (ع) «فليمض على يقينه» ظاهر في وجود اليقين الذي يمضي عليه عند الشك. وفي القاعدة يكون اليقين قد زال عند الشك بخلاف الاستصحاب فانه لم يزل وباقي على حاله.
ثانيها : ـ ان هذا التعبير في جملة من الروايات أريد به الاستصحاب وذلك يوجب انعقاد ظهور له في ذلك لكونه المتكلم واحد حقيقة أو حكما فان الأئمة (ع) في حكم متكلم واحد ومن هنا اشتهر أن أخبارهم (ع) يكشف بعضها عن البعض الآخر. هذا مع أن المذكور في الرواية الثانية هو الدفع وهو أنسب في الاستصحاب من القاعدة. مع أنه يمكن أن يقال ان الرواية لو كانت ظاهرة في القاعدة فهي تدل على اعتبار الاستصحاب بطريق أولى ضرورة ان اعتبار اليقين السابق مع نسيان مدركه أو الشك أو القطع بفساده كما في القاعدة فان اليقين إنما يتبدل بالشك أما من جهة نسيان مدركه أو من جهة الشك أو العلم بفساد مدركه واحتمال ان هناك مدرك آخر له يقتضي اعتبار اليقين مع بقائه والعلم بصحة مدركه كما في الاستصحاب بطريق أولى كما أنه لو فرض قيام الدليل على عدم اعتبار الاستصحاب