الغضائري والمعروف ان تضعيفه غير ضائر.
وأما المناقشة في دلالتها بدعوى ظهورها في قاعدة اليقين بقرائن ثلاثة : ـ الأولى ان الرواية ظاهرة في اختلاف زمان اليقين والشك بقرينة (الفاء) المفيدة للترتب الشك على اليقين والاستصحاب لا يعتبر فيه اختلاف زمان الوصفين إذ يجوز اتحاد زمانهما أو تقدم وصف الشك على اليقين بخلاف القاعدة فانه لا بد فيها من تقدم اليقين على الشك. الثانية ان ظاهر الرواية ان متعلق الشك واليقين واحد وفي الاستصحاب لا يكون المتعلق لهما واحد لان اليقين فيه يتعلق بوجود الشيء وشك يتعلق ببقائه.
ثالثها ان النقض في القاعدة حقيقة لانه رفع اليد عن الآثار التي ترتبها على الشيء عند اليقين به بخلاف النقض في الاستصحاب فان النقض فيه يكون برفع اليد عن آثار الشيء في غير زمان اليقين وهذا لدى الحقيقة ليس نقضا لليقين.
وممكن دفع المناقشة المذكورة بأن غاية ما تدل عليه (الفاء) هو أنه في مورد حدوث الشك بعد اليقين يمضي على اليقين وهذا مما يجامع الاستصحاب بل هو الفرد الغالب منه لا انه ينافيه فلا يوجب ذلك ظهور الرواية في القاعدة على أن الفاء انما تقتضي الترتيب أعم من الزماني أو الرتبي ، وفي الاستصحاب يكون اليقين رتبة مقدما على الشك باعتبار متعلقه فان المتيقن فيه سابق على المشكوك وهذا يوجب التقدم الرتبي لليقين على الشك لقيام هذه الاوصاف بمتعلقاتها كما أن دعوى ظهورها في وحدة المتعلق لليقين والشك فاسدة إذ لا يوجب لها ظهورا عرفيا في القاعدة لأن العرف يرى أيضا وحدة المتعلق في الاستصحاب مع أن حذف المتعلق لا يقتضي وحدته بل هو أعم من