بوصف أنه مشكوك الحكم كان من الاحكام الظاهرية والأصول العملية نظير البراءة والاشتغال والتخيير وهو ظاهر كل من تمسك بها واعتمد عليها وذكر غير واحد أن أول من تمسك بها هو الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي (ره) والد الشيخ البهائي في العقد الطهماسي وتبعه السبزواري والخونساري ومن تأخر عنهم ويشعر بذلك تعبير الحلي في سرائره بنقض اليقين باليقين في مقام الاستدلال على نجاسة الماء المتنجس بالنجس اذا زال تغيره من قبل نفسه.
وعليه فيكفي في الاستصحاب مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة ولا يعتبر فيه الظن ببقائها بل يجري حتى مع الظن بالخلاف كما تقتضيه صحيحة زرارة السابقة في أول الاخبار ، كما أنه يكون من الاصول العملية لأنه يكون تعبدا بالحكم السابق في مورد الشك في بقائه. وعلى تقدير قيام بناء العقلاء عليه أو الاجماع على اعتباره. فنقول أن ذلك هو القدر المتيقن منها.
وأما المتقدمون من الاصحاب فظاهر الأكثر كالشيخ والسيدين وغيرهم بل وعامة المخالفين على ان الاستصحاب من الأدلة العقلية لأنه حكم عقلي يتوصل به لحكم شرعي بواسطة خطاب شرعي فيقال ان الخطاب الشرعي قام على ان حكم الشيء الفلانى الشرعي سابقا هو كذا ونشك في بقاء الحكم الشرعي في الحال وكلما كان كذلك فهو باق. فالصغرى شرعية والكبرى عقلية ظنية فهو نظير القياس والاستحسان في كونه من المستلزمات العقلية الغير المستقلة ومن الأدلة الاجتهادية الظنية والامارات الشرعية نظير الخبر وليس من الاصول العملية ولذا لم يتمسك هؤلاء بالأخبار.
نعم ذكر الشيخ الانصاري في رسائله ان الشيخ في العدة انتصارا