ثانيها : أنه انسد باب العلم والعلمي علينا في كثير منها بمعنى أنه لا يوجد القطع بها ولا توجد حجة معتبرة شرعية في أكثرها وهذه المقدمة هي العمدة في هذا الدليل فلذا نسب هذا الدليل اليها.
ثالثها : إنه لا يجوز لنا إهمال تلك التكاليف وعدم امتثالها وهذه المقدمة ترجع للأولى لأن العلم بأنها فعلية منجزة معناه أنه لا يجوز إهمالها وعدم امتثالها.
رابعها. أنه لا يجب الاحتياط في أطراف علمنا للزوم العسر والحرج ولا الرجوع إلى الاصول العملية للزوم اهمال التكاليف والخروج عن الشريعة الاسلامية.
خامسها : أنه يلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح لو تركنا العمل بالظن بالاحكام الشرعية أما لو عملنا بالظن فلا يلزم إهمال التكاليف ولا يلزم العسر والحرج ولا ترجيح المرجوح وهو العمل بالوهم أو الاحتمال على الراجح وهو العمل بالظن.
وفيه : ـ إنك قد عرفت فيما تقدم أن باب العلم والعلمي غير منسد لقيام الدليل على حجية كثير من الامارات الخاصة كالكتاب والسنة وهي تدل على التكاليف بمقدار المعلومة بالاجمال بل أزيد منها وحينئذ فيرجع فيما عداها لما قامت عليه الأصول المعتبرة ولا يلزم الخروج عن الشريعة بذلك.