الدليل الثاني : إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح وفيه : ـ
إن هذه القضية هي آخر مقدمات دليل الانسداد الذي هو الدليل الرابع على حجية مطلق الظن ويلزم الترجيح المذكور لو كان الظن قد قام الدليل على حجيته. أما مع عدم قيام الدليل المعتبر على حجيته بل قيام الدليل أو الأصل المعتبر على خلافه فلا يلزم الترجيح المذكور وفي موارد الظن مع عدم الدليل نرجع للأصول العملية التي هي المعتبرة والحجة فيكون العمل بها ترجيحا للراجح شرعا.
الدليل الثالث : إنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بإتيان كل ما يحتمل وجوبه وترك كل ما يحتمل حرمته ، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله لأن فيه عسر شديد ومقتضى الجمع بين قاعدة الاحتياط وقاعدة نفي الحرج هو العمل بالمظنونات دون المشكوكات والموهومات لأن الجمع بغير ذلك باطل إجماعا وفيه إن هذا بعض مقدمات دليل الانسداد.
الدليل الرابع : على حجية مطلق الظن وهي باطلة لانا بعد ما أثبتنا وجود أدلة خاصة على التكاليف كالكتاب والسنة كثيرة جدا بمقدار ما علم إجمالا بثبوته من التكاليف فيكون المرجع ما دلت عليه والباقي يرجع فيه للأصول المعتبرة ولا أثر لقاعدة الاحتياط لانحلال العلم الاجمالي بها.
الدليل الخامس ما يسمى بدليل الانسداد وهي مركب من مقدمات خمسة :
أولها : إنا نعلم إجمالا بثبوت تكاليف شرعية كثيرة فعلية منجزة علينا.