وهكذا الطواف حول البيت فقد كان بين البيت والمقام أما اليوم لما كثر الزحام بحيث يفقد الإنسان الاطمئنان والتوجه في هذه العبادة فالمصلحة تقتضي تبدل هذا الحكم إلى الطواف في البيت خارج المقام وقد يجاب عن ذلك إن هذا منافي لما روى من حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام ليوم القيامة وفي ذلك فتح للتلاعب بالاحكام الشرعية وتأثرها بالاهواء والشهوات ومراعاة ذوي النفوذ والسلطان ويكون الافتاء بحسب الهوى لا بحسب الحجة العليا.
ويمكن الجواب عن الرواية المتقدمة بأنه مع تغير المصلحة يكون حلال محمد (ص) وحرامه هو خصوص ما فيه المصلحة وما عداه ليس بحرام لمحمد (ص) ولا يشمله دليل الحرمة والمقيد له هو حكم العقل بارادة الشارع لحرمته المستكشفة هذه الارادة بحكم العقل بوجوب متابعة المصلحة والفرض إن مصلحة الحرمة موجودة ويؤيد ذلك ويؤكده ما ورد في القرآن الشريف وسنة النبي الكريم من تعليل بعض الاحكام الشرعية بالمصالح والمفاسد ، وقد ألف الصدوق كتابه علل الشرائع تضمن هذا الأمر والحق في المقام إن ذلك أوجب القطع بكون العلة التامة هي المصلحة الكذائية أو المفسدة الكذائية سرى الحكم بسريانها وإلا فلا ، لعدم الدليل على اعتبار الظن المذكور.