المباح من المعصومين المراد منه أنهم لا يأتون بالمباح الذاتي إلا بعنوان يوجب استحبابه فإتيانهم بها لا يدل على عدم إباحتها الذاتية. وعليه فلا وجه للاستدلال على وجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم ينزل بما روته عائشة من غسل النبي (ص) لاحتمال أنه على جهة الاستحباب ، وهكذا أحكام المعصوم إذا لم يعلم جهة صدورها كقوله (ص) «من أحيا أرضا ميتة فهي له». إن كانت من باب الأذن والولاية فلا يجوز الاحياء بدون إحراز إذنه (ص) وإن كانت من باب الفتوى جاز ذلك. نعم لو شك في جهة التشريع في أنها لبيان الواقع أو للتقية فالأصل إنها لبيان الواقع لا للتقية ونحوها لبناء العقلاء على ذلك في محاوراتهم ، هذا كله في السنة قولا أو فعلا أو تركا.
وأما التقرير : ـ فهو عبارة عن سكوت المعصوم (ع) عن قول أو فعل أو ترك وقع باطلاعه ولم يردع عنه ، فان ترك المعصوم الردع والزجر عنه كاشف عن رضائه به وذلك يقتضي الجواز والصحة لوجوب إنكار الباطل والارشاد إلى الحق عليهم (ع) لكون وظيفتهم (عليهمالسلام) بيان الأحكام ورفع الجهل بها عن الأنام ولكن حجيته سكوت المعصوم (ع) على الحكم الشرعي يشترط فيها شروط ثلاثة : ـ
أحدها : أن يكون المعصوم عالما بوقوع العمل علما عاديا وإلا فلا يجب عليه الردع فان المعصومين مأمورين بمعاملة الرعية بالعلوم الحاصلة من الاسباب العادية في باب الموضوعات ولذا كانوا يحكمون بينهم بالايمان والبينات بل المعصومين غير النبي (ص) يعاملون الرعية في الاحكام ايضا بالعلوم الحاصلة من الاسباب العادية أيضا ولذا