الشرعي فإن الفعل إذا لم يعرف جهة صدوره ولا وجهه عن وجوب ونحوه لا يستفاد منه معرفة متعلق حكما شرعيا ، وهكذا إذا لم يعرف العنوان الذي قصد منه لا يستفاد منه ذلك لما هو على طبقه ونظائره ولا نأخذه دليلا على معرفة حكم ما شابهه ولو علمنا بأنه صدر منه على جهة التشريع ، فاذا صدر من المعصوم فعل شيئا كالتمشي في المسجد بعد الصلاة ولم نعلم أنه على جهة التشريع بأن احتمالنا أنه من جهة الالتذاذ أو لرؤية بعض الناس أو لتنشيط الاعضاء فلا نستفيد منه حكما شرعيا ، وهكذا لو علم بأنه على نحو التشريع ولكن علمنا بأنه لأجل التقية فلا يدل على الحكم الواقعي ، وهكذا لو علمنا بأنه صدر بنحو بيان التشريع ولبيان الواقع ولكن لا نعلم وجهه من كونه عبادة أو غيرها واجبا أو غيره فلا يدل على الحكم الواقعي فلا يحكم بعباديته ولا باستحبابه ولا بوجوبه ومع العلم بأنه صدر على نحو الوجوب ولكن لم نعرف عنوانه من أعمال هذا اليوم أو لهذه الصلاة أو بعنوان انه طواف أو انه منذور له فلا نحكم على نظائره وهذا هو المراد للفقهاء من قولهم في بعض الوقائع الصادرة من المعصومين «بأنها قضية في واقعة أو حكم في واقعة» فانه مرادهم أن هذا العمل الصادر من المعصوم لا يكون دليلا على الحكم في نظائره لعدم في العلم بارادة بيان التشريع منه أو لعدم العلم بحكمه أو لعدم معرفة عنوانه ، نعم لو كان للفعل ظهور في عنوانه وصدوره لبيان للتشريع ظهورا يعتني به عرفا فيمكن القول بحجية هذا الظهور كما هو حجة في باب الألفاظ باعتبار أن ظهور الالفاظ حجة من جهة اعتماد العرف عليه فهذا أيضا يكون حجة لاعتماد العرف فما هو الملاك في حجية الظهور في الالفاظ بنفسه موجود في ظواهر الأفعال وقد عرفت أن ما أشتهر من عدم صدور