الأول : ـ هو القياس المستنبط العلة بالحدس وهو الذي لم يصرح الشارع بعلة الحكم في الأصل اعني المقيس عليه بل الفقيه استنبط علة الحكم في الأصل حدسا ، وللعاملين بهذا القسم من القياس طرق في معرفة العلة واستنباطها.
منها : الدوران وهو استلزام الشيء ـ للحكم في الأصل وجودا وعدما بمعنى انه عند وجوده يوجد الحكم في الأصل وعند عدمه ينعدم الحكم في الأصل فيحدس من ذلك ان هذا الشيء هو العلة للحكم فاذا وجد في موضع آخر يثبت الحكم له وقد مثلوا له بما لو قال الشارع الخمر حرام فيستنبط الفقيه ان علة حرمة الخمر هو الاسكار لدوران الحرمة مداره لأن ماء العنب قبل بلوغه حد الاسكار ليس بحرام وبعد تجاوزه الاسكار وخلوه عنه وصيرورته خلا أيضا ليس بحرام فيفهم الفقيه أن علة الحكم هو الاسكار لأنه قبله ليس بحرام وبعده أيضا ليس بحرام فيحكم بحرمة النبيذ لوجود تلك العلة المستنبطة فيه.
ومنها. الترديد ويسمى بالسبر والتقسيم وهو عدّ أوصاف الأصل وسلب صلاحية علية كل واحد منها فما لا يصلح سلب عليّة للحكم يحدس بانه هو العلة والإلزام ثبوت الحكم بدون ثبوت العلة له فاذا ثبت هذا الوصف في الفرع ثبت الحكم للفرع.
ومنها : تنقيح المناط وهو الغاء الفارق بين الأصل والفرع فيقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا وهي لا تصلح للتفرق بينهما في الحكم فيحدس ان القدر المشترك بينهما هو العلة للحكم.
ومنها : ـ تخريج المناط وهو تعيين العلة في الفرع بمجرد المناسبة بينها وبين الحكم من غير نص كالعدوان في القتل عمدا فإن العقل ينسب انه هو سبب أخذ القصاص فلو اعتدى على عضو اقتص منه.