وهذا القسم من القياس أعني المستنبط العلة هو العمل بالرأي والتفسير بالرأي الذين نهي عنهما في أخبار متواترة عن الأئمة الشيعة وقام الاجماع المحقق والمنقول من الامامية على عدم حجيته وحرمة العمل به خلافا لشاذ منهم فقد حكي القول به عن ابن جنيد الاسكافي من قدماء الامامية في أوائل أمره.
والمحكي رجوعه بعد ذلك عنه وجعلوا تمسك بعض علمائهم به كالفاضل والشهيدين في بعض المسائل إنما كان لإلزام المخالف وما يتراءى من عمل أئمتنا (عليهمالسلام) به فهو من باب التقية بل أدعي ان حرمته من الضروريات في مذهب الامامية ولذلك صارت كتب ابن جنيد الفقهية الاستدلالية مهجوره عند الشيعة مع أن له كتب كثيرة جيدة كما ذكره بعض الأصحاب وقد روي البيضاوي وغيره على ما حكي عنهم انه (ص) قال «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك فقد ضاو» وحكي عن الرازي في محصوله انه (ص) قال «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام».
الثاني : ـ هو القياس المنصوص العلة : ـ وهو ما نص الشارع بعلة الحكم في الاصل كما لو قال الشارع الخمر حرام لأنه مسكر وهذا وقع الخلاف في حجيته بين الخاصة على أقوال ثلاثة : ـ
قول عن السيد (ره) بعدم كونه حجة يعنى لا يمكن التعدي عن مورد النص إلى غيره لأن العلل الشرعية ليست بعلل تامة حقيقية حتى لا يمكن تخلف المعلول عنها حيث وجدت العلة.
وقول عن العلامة بحجيته مطلقا.
وقول بالتفصيل بين كون العلة بطريق الاضافة كما لو قال الشارع