الخمر حرام لأنه مسكرا ولإسكاره وبين كون العلة المنصوصة لا بطريق الاضافة كما لو قال الشارع الخمر حرام للاسكار فعلى الأول ليس بحجه وعلى الثاني يكون حجه.
لكن المختار عندي هو حجية القياس المنصوص العلة مطلقا من غير تفصيل لفهم العرف من قوله الخمر حرام لكونه مسكرا أو للاسكار هو حرمة كل مسكر من دون فرق بين المثالين فالعرف يفهمون من التعليل المذكور ترتيب الشكل الأول وان التعليل بمنزلة كلية الكبرى فالمعنى بمقتضى فهم العرف أن الخمر مسكر وكل مسكر حرام فالخمر حرام وكذا الفرع مثلا النبيذ مسكر بالوجدان وكل مسكر حرام لقوله (ع) لأنه مسكر أو للاسكار فينتج النبيذ حرام فيكون القياس المنصوص العلة مطلقا حجة لحجية الظهور بدليل فهم العرف منه ان ذلك تمام العلة مطلقا.
ان قلت ان اضافة الإسكار إلى ضمير الخمر تفيد التقييد بالخمر فيكون العلة هو الإسكار المقيد بالخمرية لا مطلق الإسكار فلا يتعدى إلى اسكار غير الخمر لأن التعليل بالمقيد لا يوجب عليّة المطلق.
قلنا ان مرجع التعليل بشيء هو الاستدلال به بنفسه عليه فاذا قيل لا تأكل الرمان الحامض لأنه حامض أريد الاستدلال بالحموضة على حرمة أكله ولذا يقتنع به في مقام الخصومة والجدال ولو أريد به المقيد أعني حموضة الرمان خرج التعليل عن كونه استدلاليا ويكون من قبيل المصادرة وتعليل الشيء بنفسه اذ يرجع إلى قولنا لا تأكل الرمان الحامض لأنه رمان حامض وهو من السخافة بمكان.
إن قلت : سلمنا ذلك وان العلة هي المطلق لا المقيد ولا خصوصية للمورد في التعليل لكن لا نسلم انها هي العلة التامة فلعلها علة ناقصة