من قبيل المقتضي.
قلنا ان ظاهر التعليل بشيء لآخر انه هو العلة التامة لذلك الآخر لأنه لو تخلف عنه في مورد لكان أما لاشتراطه بأمر غير موجود أو بعدم شيء كان موجودا وهو خلاف ظاهر التعليل لأن ظاهره ان المذكور وحده علة وخلاف ما يقتضيه الاقتصار عليه في مقام التعليل بل في الحقيقة يكون المذكور ليس بعلة وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة من المتكلم وإما يلزم تخلف المعلول عن علته التامة.
ان قلت ان السيد المرتضى (ره) ذكر إن العلل الشرعية إنما تلبي عن الدواعي الى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه. ولا ريب ان الشيئين قد يشتركان في صفة واحدة وتكون في احدهما داعية إلى فعله دون الأخرى وقد تدعوا الصفة للشيء في حال دون حال وعلى وجه دون وجه وقدر منه دون قدر وقد تكون مثل المصلحة مفسده تمنع من تأثير المصلحة في الفعل ولهذا جاز ان يعطي لوجه الإحسان فقير دون فقير ودرهم دون درهم وحال دون حال وإن كان فيما لم يفعله الوجه الذي لأجله فعل الآخر ثم ذكر (ره) انه إذا صحت هذه الجملة لم يكن في النص على العلة ما يوجب القياس وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على مورده وليس لأحد أن يقول إن ذكر العلة يكون عبثا لانا نقول انه يفيد ما لم نكن نعلمه لولاه وهو ما كان لهذا الفعل المعين من المصلحة.
قلنا : ـ الظاهر من كلامه (ره) ان العلل الشرعية ليست بعلل تامة اذ لعله تكون من المقتضيات فيجب الاقتصار على موردها لكنك قد عرفت ان التعليل بالشيء ظاهر في كونه علة تامة والظهور هو الحجة. نعم لو قام على التعليل ما لا ظهور له في ذلك كالادلة