اللبية مثل الاجماع أو اللفظية المجملة وجب الاقتصار على موردها.
ان قلت : ان المعروف بين الفقهاء ان علل الشرع معرفات لا علل حقيقية فهي يجوز انفكاكها عن معلولها لأن الشيء قد يكون معرفا لعدة أشياء كالظلمة فانها معرفة لوجوب صلاة المغرب ولجواز الإفطار.
قلنا : العلل الشرعية على قسمين : ـ
احدهما : ما يكون الشارع قد بيّنها بلسان انها اسباب لأحكام خاصة كالزوال لوجوب الصلاة والعقود والايقاعات للنقل والانتقال والزوجية والطلاق والحدث للطهارة ونحو ذلك فانها تكون معرفات وعلامات للاحكام المرتبة عليها شرعا وليست بعلل حقيقية للأحكام المرتبة عليها.
ثانيهما : ما يكون الشارع قد بيّنها بلسان انها هي الموجبة للتشريع للحكم وانها هي المنشأ لجعل الحكم وان مطلوبية الفعل أو مبغوضيته مستندة اليها كالإسكار في الخمر فمراد الفقهاء بكون العلل معرفات هو القسم الأول لا الثاني فان ما يكون من قبيل القسم الثاني ظاهر في كونه علة تامة لمحبوبية الشارع للعمل أو مبغوضيته له. ولا ريب في سريان المحبوبية بسريان علتها التامة. نعم لو شك في كون العلة من أي القسمين كان اللفظ مجمل فلا يسري الحكم بسريان تلك العلة.
الثالث : هو القياس بطريق أولى وتعريفه ان يقال هو اجراء الحكم الثابت في الاصل للفرع لكون علة الحكم في الفرع آكد وأشد وأقوى كقوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) حيث يدل على حرمة ضربهما وشتمها بطريق أولى فإن علة حرمة التأفيف كف الأذى عن الوالدين ولا شك أن ذلك آكد وأقوي في الفرع وهو الضرب والشتم وهذا