القسم من القياس على نوعين : ـ
الاول : أن يكون الأولوية مستفاد من اللفظ بأن يكون كلام المتكلم منساقا للترقي من الأدنى الى الاعلى كالآية الشريفة المذكورة فانها منساقة للترقي من الأدنى وهو حرمة التأفيف إلى الأقوى وهو حرمة الضرب ، وكآية القنطار ، وهذا القسم من القياس بطريق أولى حجة لأن الأولوية فيه مستفادة من اللفظ عرفا فيكون للفظ ظهور في ذلك والظهور حجة وإن كانت الدلالة ظنية وهذا القسم هو المسمى بفحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الموافقة.
الثاني : هو أن يستفاد الأولوية من العقل لا من اللفظ كما اذ سئل منه الامام (ع) عن رجل تزوج امرأة في العدة الرجعية فهل تحرم عليه فقال (ع) «إنها محرمة عليه أبدا».
فيستفاد منه عقلا أن العقد على ذات البعل أيضا سبب لتحريم الأبدي بطريق أولى لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة فاذا ثبت أن العقد عليها في العدة يوجب التحريم الأبدي مع وجود الطلاق فبالطريق الأولى يكون العقد موجبا للتحريم الأبدي مع عدم الطلاق. وهذا القسم من القياس بطريق الأولوية على قسمين : ـ
أولوية قطعية : ـ وهو مما لا ريب في حجيتها لكون القطع حجة بنفسه.
وأولوية عقلية ظنية : ـ وقد وقع الخلاف في حجيتها على قولين : ـ
فقيل : بعدم حجيتها كما عن المحقق الثالث (ره).
وقول : بحجيتها كما هو مختار بعض المحققين ، وللقول الاول أدلة أربعة : ـ