الأول : الأصل فإن الأصل الأصيل حرمة العمل بالظن.
الثانى : الشهرة العظيمة إذ المشهور على عدم حجية الأولوية الظنية.
الثالث : إطلاق الأخبار الدالة على حرمة العمل بالقياس مطلقا وخصوص الأخبار الخاصة الواردة في الأولوية الظنية الدالة على عدم اعتبارها منها ما روي من قوله (ع) لأبي حنيفة ، «لو كان هذا الدين يؤخذ بالقياس لوجب على الحائض أن تقضي الصلاة لأنها أفضل من الصوم». وكذا قوله (ع) له «القتل أعظم أم الزنا فقال : القتل فقال (ع) : ما مضمونه أن الله تعالى رضا في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربع وعلى قياسك أن يكون الأمر بالعكس».
وكذا قوله (ع) له «البول أقذر أم المني فقال : البول فقال (عليهالسلام) ما يقرب ذلك أن يلزم على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني مع أنه تعالى أوجب الغسل من المني دون البول».
ان قلت : أنه يدل على عدم حجية الأولوية مطلقا القطعية والظنية ما رواه الصدوق وثقة الاسلام في باب ديات الأطراف عن أبان بن تغلب قال : «قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشرة من الإبل قلت ، قطع اثنين قال : عشرون قلت : قطع ثلاثا قال ، ثلاثون قلت : قطع أربعا قال : عشرون. قلت : سبحان الله بقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعة فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ونقول إن الذي قاله شيطان فقال (ع) مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله (ص) إن المرأة تعاقل الرجل ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى