التمسك بالاطلاق هو أن الآية الشريفة بصدد بيان حكم آخر وهو حلية ما يصطاده كلب الصيد وانه ليس بميتة ، وعليه فلا يستفاد من هذه الأخبار حصول الثواب في صورة قيام الخبر الضعيف على الثواب حيث ليس في الاخبار المذكورة ظهور في خصوصها كما هو واضح ولا فيها ما يشملها بإطلاقه لما عرفت من عدم اطلاق للبلوغ المذكور فيها.
قلنا أن البلوغ لا يختص بصورة قيام الدليل المعتبر بل يشمل مطلق البلوغ ولو كان بنحو غير معتبر كالخبر الضعيف.
وأما دعوى عدم صحة التمسك بإطلاق البلوغ لأن الاخبار ليست بصدد بيانه وانما هي بصدد بيان ترتب الثواب ففاسدة لأن الأخبار ظاهرة في بيان البلوغ وتعميمه بقرينة تزيلها بمثل قوله (ع) «وان لم يكن الحديث كما بلغه» وقوله (ع) «وإن لم يكن الأمر كما نقل اليه» ، وقوله (ع) «وإن كان رسول الله لم يقله» ونحو ذلك فان هذا التذيل بذلك وأمثاله يعقد ظهورا للكلام في أنه بصدد بيان أن مطلق البلوغ وصرف وجوده بأي نحو كان موجبا لترتب الأثر.
إن قلت انه على هذا تكون أخبار (من بلغ) مخصصة لما دل على اعتبار الشرائط في العمل بخبر الواحد مع أن بينهما عموم وخصوص من وجه حيث أن أخبار (من بلغ) تعم الخبر الواجد لشرائط الحجية والفاقد لها وأدلة اعتبار الشرائط في حجية الخبر تعم الخبر الدال على الاستحباب وغيره فيقع التعارض بينها في صورة قيام الخبر الضعيف الدال على الاستحباب فلا وجه لتقديم أخبار (من بلغ) على أخبار اعتبار الشرائط في هذه الصورة.
قلنا أن أخبار (من بلغ) حاكمة على الادلة المذكورة لأنها ناظرة