والحاصل إن العرف والعادة تارة يستدل بها على الحكم الشرعي وهذا يقتضي ثبوتها في زمن المعصوم مع عدم ردعه عنها وتمكنه من الردع وتارة يستدل بها على تشخيص الموضوع للحكم الشرعي وهذا أيضا صحيح لأن الاحكام الشرعية يرجع في موضوعاتها للعرف وفهمه لأنهم هم المخاطبون بها.
نعم يقع الاشكال فيما لو كان التعارف والعادة في مثل ما لو كان قيمة السبح في الحمام أو الجلوس في المقهى خمسين فلسا فلما سبح أو جلس في المقهى طلب منه صاحبهما اكثر من ذلك فهل يرجع للعرف باعتبار أنهما الطرفان للمعاملة حيث لم يظهر منهما خلاف المتعارف يكون البناء منهما على المتعارف أو يعطي ما طلب منه باعتبار أن الناس مسلطون على أموالهم وهكذا لو خاط عنده ثوب وكان المتعارف والعادة قيمة الخياطة دينارا فطلب منه الخياط بعد الخياطة أكثر من ذلك وهكذا لو كان المتعارف ضريبة الملك على المالك فبعد الاجارة أو البيع امتنع المالك عن ادائها ولذلك أمثلة كثيرة في المعاملات والتصرفات.