مع عدم صدور أمن من الشارع في ارتكاب الاطراف أما مع إنكار المقتضي المذكور أو دعوى صدور الأمن من الشارع بواسطة شمول أدلة البراءة للاطراف ونحوها فلا يتجه ذلك.
إن قلت إن أصل البراءة في أطراف الشبهة المحصورة متعارضة وقد تقرر في محله إن الحكم في تعارض الاصول إذا لم يكن أحدها حاكما هو التساقط ، وعليه فلا مبرر لارتكاب أحدها ويتعين الاحتياط قلنا إن مقتضى القاعدة في تنافي الأدلة الاجتهادية أو الفقاهتية هو التخيير إذا كان دليل حجيتها يشمل لحال تخالفها وتنافيها على وجه يعلم بأن الشارع يريد العمل بمؤداها كما في إنقاذ الغريقين حيث لا قصور فيه من جهة المقتضي وإنما القصور من جانب العبد حيث لا يتمكن من العمل بهما جميعا ولا يمكنه ترك العمل بهما جميعا لمكان العلم بأن إنقاذهما مطلوب للشارع فيحكم العقل حينئذ بالتخيير من باب الاضطرار ومن هذا الباب تعارض الخبرين بناء على الموضوعية والسببية بل على الطريقية أيضا وأما لو كان القصور من جانب المقتضي بأن لم يشمل دليلها لحال التنافي فمقتضى القاعدة التساقط لعدم الدليل عليها في هذه الحال أعني حال التعارض.
ومن هذا الباب كل أصل أو أمارة كان اعتبارهما من باب الظن الفعلي كالشهرتين والاستقراءين ونحوهما لانتفاء مناط الحجية فيهما.
إذا عرفت هذا ظهر لك الحال من أن أصل البراءة في أطراف العلم الاجمالي يتساقط إذا قلنا بأن العلم الذي جعل غاية في دليل أصل البراءة يشمل التفصيلي والاجمالي حيث لا يشمل دليلها لحال التعارض لحصول الغاية وهو العلم الاجمالي ويرتفع موضوع أصل البراءة في الاطراف فلا يكون أصل البراءة في شيء منها حجة فيتساقط ، وأما