مبطلا لانها قد بطلت على ذلك التقدير بالترك للسورة وإن كان الواجب هو الاقل فيكون فعل المنافي هو المبطل لا ترك السورة ومقتضى هذا العلم الاجمالي ترك الامرين بأن يترك ترك السورة وبأن لا يأتي بالمنافي كالحدث ونحوه.
وثالثها : أنه يعلم بعد الدخول في الصلاة قبل ترك الجزء المشكوك بحرمة إبطال الصلاة ولا يعلم بسقوط هذا الامر وحصول امتثاله إلا باتيان كل ما يحتمل مدخليته في صحتها.
وجوابه انه بعد الانحلال يكون الاقل هو الواجب وترك الاكثر مرخص فيه فلا يبقى بعد ذلك مجال لتأثير العلم الاجمالي الحادث الذي كان حدوثه ينشأ من عدم مراعاة الانحلال المذكور مضافا إلى أن العلم الاجمالي المذكور قد قام بما تنجز أحد طرفيه سابقا بالعلم التفصيلي بوجوب إتمام الصلاة وبوجوب ترك المنافي وبسقوط الوجوب على أن العلم الاجمالي المذكور ينحل الى شك بدوي وعلم تفصيلي.
أما في الوجه الأول فلأنه يعلم تفصيلا بوجوب الاتيان بالاقل لانه على كل تقدير واجب اتيانه لثبوت العقاب بتركه قطعا وشك بدوي بوجوب الاعادة باتيان الاكثر.
وفي الوجه الثاني يعلم بأن اتيان المنافي به يحصل بطلان الصلاة أما بترك السورة أو بفعل ذلك المنافي وشك بدوي في بطلانها بترك السورة فقط.
وأما في الوجه الثالث فحيث أن حرمة الابطال مرددة بين الاقل والاكثر فهو يعلم تفصيلا بثبوت حرمة الابطال يترك الاقل لانه يعلم بأنه واجب أما بنفسه أو بغيره ويشك في حرمة الابطال بترك الاكثر لعدم احراز وجوب الجزء المشكوك فالاصل عدمها.
الايراد الحادي عشر : ـ أنه بعد جريان البراءة عن وجوب الجزء المشكوك ورفع العقاب بتركه لا يثبت وجوب الاقل إلا على القول بالاصل