الظهر عليه أو الجمعة فانه لو أتى بالجمعة فبعدها يشك في بقاء الوجوب المشترك بين الوجوبين لتردده بين فرد مقطوع الزوال وهو وجوب الجمعة وبين ما هو مشكوك البقاء وهو وجوب الظهر وهكذا لو أتى أولا بالظهر فانه أيضا يشك كذلك ومثله ما لو تردد بين حرمة شرب هذا المائع أو ذاك وكيف كان فالشك في بقاء الكلي واستمراره مستند إلى الشك فيما تحقق الكلي في ضمنه من الافراد والأشهر على حجيته لوجود المقتضي وهو عموم الادلة وعدم المانع فان الكلي موجود قطعا في الخارج بوجود أفراده فهو يكون معلوما خارجيا لنا غاية الأمر أنه غير معلوم الحدود والخصوصيات ونشك في ارتفاع نفس ذلك المعلوم فيستصحب فكانت القضية المشكوكة والمتيقنة واحدة ، ولا يحتاج الاستصحاب الى أزيد من الشك واليقين وكون المشكوك هو المتيقن وفيما نحن كذلك لأن المشكوك هو الكلي وقد كان متيقنا كما أن كل من الفردين يجري الاستصحاب لعدمها ويحكم بعدمها لو لا المانع من جريان الأصول في أطراف الشبهة المحصورة.
ان قلت أن نستصحب عدم الطويل ولازمه عدم الكلي وهو حاكم على استصحاب الكلي لتقدم الأصل السببي على المسببي.
قلنا ان سببيته عقلية لأن ارتفاع الكلي بارتفاع فرده العقلي.
ان قلت إن عدم الكلي يثبت باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضميمة العلم بانعدام القصير فيثبت عدم الكلي بعدم الفرد القصير بالوجدان وبالتعبد بعدم الطويل من جهة استصحاب عدمه ويرتب آثار عدم الكلي.
قلنا ان ترتب عدم الكلي على عدم شيء من افراده في الخارج عقلي. وعينية الكلي لافراده بحسب الوجود لا يرفع الاثنينية بينهما نظير الماهية والوجود.
نعم ذكر استاذنا الشيخ كاظم الشيرازي انه قد يستشكل على