التسمية شرط ذكري.
الثاني بأن الميتة عند الشارع عبارة عما زهق روحه بغير التذكية إذ لا واسطة بينهما وإلا لزادت النجاسات على ما عدوها. وفيها انه مصادرة محضة لإمكان دعوى العكس كامكان دعوى كون كل منهما أمرا وجوديا فيكونان من الضدين الذين لا ثالث لهما كل مختص بحكم مغاير للآخر. ولزوم زيادة النجاسات على ما عدوها لا ضير فيه مع انه يمكن منعه لأن الواسطة وهو المذبوح الفاقد لشروط التذكية لما الحقوها بالميتة حكما بدليل خارجي فهو ميتة حكما وإن لم تكن ميتة موضوعا.
الثالث ان الحكم لم يرتب في الشرع على الميتة بل على غير المذكى وفيه وضوح فساده لما تقدم من الآيات والأخبار التي جعلت الميتة موضوعا للحرمة.
الرابع امكان دعوى ان الميتة عبارة عما زهق روحه مطلقا فتشمل حتى المذكى إلا أن المذكى خرج بالدليل عن تحته وحكم بحليته فيكون خارج عن الميتة حكما وان كان منها واقعا فاذا شك في تحقق عنوان المخصص يرجع الى العام ويحكم بترتب احكام الميتة.
وفيه ان الشبهة مصداقية ولا يرجع فيها للعام إلّا ان يقال ان الشبهة المصداقية انما لا يرجع فيها للعام اذا لم يكن أصل موضوع يحرز به عدم المخصص كما لو شككنا في عروض الفسق لزيد العالم فإنه يستصحب عدم فسقه ويتمسك بالعام وهو اكرم العلماء على وجوب اكرامه وفيما نحن فيه نستصحب عدم التذكية الذي هو المخصص ونتمسك بعمومات الميتة ونرتب آثار الميتة لكن التحقيق ان الميتة ليس لها عموم لأنها هي الموت حتف الانف والأصل لا يقتضيها فبعد الحياة يتعارض الاصلان استصحاب عدم التذكية واستصحاب عدم الميتة ويتساقطان فيرجع لأصالة الحل وأصالة الطهارة ويرشد الى