الأظهر ، فإنّ ما يتراءى من ظاهر كلامه موهون جدّا لا يليق صدوره عنه قدسسره ولم يعهد منه الجري عليه في شيء من المطالب الفقهيّة والالتفات إليه في المسائل المتداولة.
قوله : (انّه ليس محلّ خلاف يعرف).
أنت خبير بأنّ مجرّد عدم ظهور الخلاف لا ينهض حجة في مسائل الفروع فكيف في مسائل الأصول؟ فجعله حجّة في المقام غير متّجه سيّما على طريقة المصنّف رحمهالله.
قوله : (بل ادّعى بعضهم فيه الإجماع).
قد حكى الإجماع عليه جماعة منهم التفتازاني في شرح الشرح.
وأنت خبير بأنّ حكاية التفتازاني لا ينهض حجّة عندنا سيّما بعد حكاية الخلاف فيه عن البعض ، ولا يعرف حال غيره من النقلة بل كونه من الأصحاب غير معلوم أيضا ، فالاستناد فيه إلى الإجماع محصّلا أو منقولا غير متّجه.
نعم عدم ظهور الخلاف في ذلك المنضمّ إلى الإجماع المحكي مؤيّد قويّ في المقام.
وقد يستدلّ عليه أيضا بالإجماع على وجوب التوصّل إلى الواجب ، وليس التوصّل بالشرط واجبا لما دلّ على عدم وجوبه كما سيجيء ، فتعيّن أن يكون الواجب هو التوصّل بالسبب.
ووهنه ظاهر ، إذ المسلّم من وجوب التوصّل إلى الواجب هو تحصيله والإتيان به في الخارج ، وأمّا فعل ما هو وصلة إليه ووسيلة في إيجاده فوجوبه أوّل الدعوى ، ولو سلّم ذلك لجرى في الشرط أيضا ، وما ذكر في الاستدلال على عدم وجوب المقدّمة إن تمّ جرى في السبب أيضا فيزاحم الدليل المذكور ، إلّا أن يقال : إنّ الوصلة إلى الواجب إنّما يكون بالسبب دون الشرط.
وتوضيحه : أنّه قد يراد بما يتوصّل به إلى الواجب ما يكون بالسبب حصوله معتبرا في الوصول إلى الواجب سواء كان الإتيان به هو الموصل إليه ـ كما في السبب ـ أو لا ، كما في الشرط.