من غير أن يراد ترك الزائد ، فالمقصود هو الإتيان بالمرّة ، سواء أتى بالزائد أو لا ، لكن يفيد عدم مطلوبيّة القدر الزائد على المرّة ، فالمأمور به هو المرّة مع عدم إرادة ما يزيد عليها ، فيرجع في الزائد إلى حكم الأصل.
رابعها : الصورة بحالها لكن مع عدم دلالته على عدم مطلوبيّة الزائد ، بل غاية ما يفيده الأمر المذكور مطلوبيّة المرّة من غير أن يفيد مطلوبيّة ما زاد عليها ولا عدمها ، فلا يفى ذلك الطلب إلّا بمطلوبيّة القدر المذكور. والفرق بينه وبين سابقه ظاهر ، فإنّه لو دلّ دليل على مطلوبيّة الزائد كان معارضا للأمر المفروض بناء على الأوّل بخلاف الثاني ، إذ عدم وفاء الطلب المذكور بالدلالة على وجوب الزائد لا ينافي ثبوت الوجوب من الخارج.
والظاهر من مقالة أهل المرّة هو الوجه الأخير ، وعليه يشكل الحال في الثمرة بين القول بالمرّة والقول بالطبيعة ، حيث إنّه مع تعلّق الأمر بالطبيعة يحصل الامتثال بالمرّة قطعا ومع الإتيان بها يسقط التكليف ، فلا بقاء لذلك الطلب ، فلا يشمل ذلك الطلب ما عدا المرّة ، وإن صحّ كون الزائد عليها مطلوبا بطلب آخر ، كما هو الحال في القول بالمرّة. وقد يدفع ذلك بإبداء الثمرة بين القولين بوجوه لا يخفى شيء منها عن البحث ، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى.
قوله : (وتوقّف جماعة) القول بالتوقّف يقرّر بوجهين :
أحدهما : التوقف في تعيين ما وضع له من المرّة والتكرار وهو صريح كلام المصنّفرحمهالله، فهم حاكمون بدلالته على أحد الأمرين متوقّفون في التعيين.
ثانيهما : التوقّف في المراد دون الوضع ، وهو من لوازم القول بالاشتراك. وقد نزّل عليه السيّد كلام أصحاب الوقف ، ولا يمكن تنزيل ما حكاه المصنّف رحمهالله هنا عليه ، ولا يوافقه الاحتجاج المنقول عنهم ، فإنّه قاض بالوقف في أصل الوضع.
وربما يزاد فيه وجه ثالث وهو حمل كلام الواقف على إرادة الوضع لمطلق الطبيعة ، فيتوقّف إرادة المرّة أو التكرار على قيام الدليل عليها ، حيث لا دلالة في الصيغة على شيء منهما. وربما يستفاد ذلك من العلّامة في النهاية في تقرير قول