جواز إرادة الأعمّ وصحّة إطلاقه عليه ، وهو أعمّ من الحقيقة. فقد يكون إذن حقيقة في خصوص المتّصف بأحد القيدين ؛ ومع ذلك يصحّ تقييده بالآخر من باب المجاز.
ويمكن دفعه بأنّ مراد المصنّف بذلك أنّ حقيقة الفعل إذا لوحظت على إطلاقها مع قطع النظر عن ملاحظة شيء آخر معها كانت قابلة للتقييد بالوصفين ، فذلك دليل على كونها أعمّ من الأمرين ، إذ لو كانت مختصّة بأحدهما لم تكن بذاتها قابلة للتقييد بالآخر ، وإنّما تقبله مع ملاحظتها بوجه آخر قابل لذلك وهو خلاف المفروض.
ويمكن الاحتجاج على ذلك أيضا بأنّ الأفعال مشتقة من المصادر الخالية عن التنوين، فإنّها من عوارض الاستعمال ، وما يؤخذ منها الأفعال ليست جارية في الاستعمال حتّى يلحقها التنوين.
وقد تقرّر أن المصادر الخالية عن التنوين موضوعة للطبيعة من حيث هي فإنّها من أسامي الأجناس ، على أنّه قد حكى السكاكي في المفتاح أنّه لا نزاع في وضع غير المنوّن من المصادر للطبيعة من حيث هي ، وأنّ ما وقع فيه النزاع من أسامي الأجناس في وضعه للطبيعة المطلقة أو المأخوذة بشرط الوحدة إنّما هو فيما عدا غير المنوّن من المصادر ، ويشهد بذلك أنّ إبن الحاجب ـ مع اختياره في الإيضاح على خلاف التحقيق كون الجنس موضوعة للطبيعة المقيّدة بالوحدة ـ حكم هنا بأنّ المطلوب بالصيغة إنّما هي الحقيقة من حيث هي.
قوله : (طلب ضرب ما).
أراد به مطلق الضرب المبهم الشامل للواحد والكثير لا فردا ما من الضرب ، إذ لا يتبادر من المصدر إلّا مطلق الطبيعة دون الفرد المنتشر ، حسب ما قرّره.
قوله : (وما يقال ... الخ).
كأنّ هذا المورد غفل عن انحصار المتبادر من الهيئة في طلب إيجاد المادّة حسب ما أخذ في الاحتجاج ، فنبّه عليه في الجواب ، أو إنّه غفل عن إفادة التبادر نفي اعتبار أمر آخر مع ذلك في الوضع ، لتوهّمه أنّ مقتضى التبادر وضعها لطلب