وفيه : أنّ جواز الأمرين ممّا لا كلام فيه ، وإنّما المقصود أنّ كلّا منهما على خلاف الأصل فلا باعث على الالتزام به من غير دليل مع إمكان القول بما لا يلزم منه شيء من الأمرين.
وفيه : أنّ ما ذكر لا يفي بإثبات الوضع فإنّه من الامور التوقيفيّة وبمجرّد ذلك لا يحصل التوقيف وما يقوم مقامه ليصحّ إثبات الوضع به.
ويمكن دفعه بأنّ المقصود أنّا نرى مدلول الأمر حال إطلاقه قابلا ـ بحسب العرف ـ للتقييد بكلّ من الأمرين من دون لزوم تناقض في الظاهر حتّى يلزم بسببه الخروج عن ظاهر اللفظ ولا تكرار حتّى يلتزم من جهته بحصول التأكيد ، بل المعنى المنساق من الصيغة قابل في نفسه لكلّ من الأمرين ، فيفيد ذلك كون معناه هو الأمر الجامع بين الأمرين.
ويرد عليه : أنّ غاية ما يثبت بذلك عدم وضعه لخصوص المرّة الملحوظة بشرط لا على أحد الوجهين المتقدّمين ولا للتكرار ، وأمّا وضعه للمرّة لا بشرط فممّا لا ينفيه الدليل المذكور ، فإنّها أيضا قدر جامع بين المرّة الملحوظة على الوجه المتقدّم والتكرار ، إلّا أن يقال: إنّا نأخذ في الاحتجاج تقييده بالمرّة المأخوذة على الوجه المذكور لكن القول بعدم حصول التأكيد حينئذ محلّ منع ، ومع الغضّ عن ذلك فلو تمّ ما ذكر فإنّما ينفي القول بوضعه لخصوص المرّة أو التكرار دون القول بالاشتراك اللفظي ، فلا ينهض حجّة على المطلوب. فتأمّل.
ومنها : حسن الاستفهام عن إرادة المرّة أو التكرار وهو دليل على كونه للأعمّ ، وضعفه ظاهر إذ الاستفهام إنّما يحسن مع قيام الاحتمال وهو حاصل على القول بوضعه للأعمّ وغيره على أنّ حسن الاستفهام ليس عن التكرار والمرّة الملحوظة لا بشرط فلا يفي ذلك بإثبات المقصود.
ومنها : أنّه لو كان للتكرار لكان استعماله في المرّة غلطا وكذا العكس ، لانتفاء العلاقة بينهما.
وهو ضعيف جدّا ، لوضوح كون الطلب المطلق جامعا بين الأمرين ، فغاية