في الفوات مطلقا وإن اكتفى به في الحكم بدخول الوقت في بعض الصور ، وحينئذ فيمكن الحكم بأدائيّة الظهرين مع جواز أداء العشاءين أيضا ، ولا يخلو عن بعد ، وقد يقال بقضاء ما دلّ على الاكتفاء بالظنّ في الدخول بقضائه به في الحكم بالخروج أيضا ، وفيه تأمّل وإن لم يخل عن قرب.
ثانيها : أنّه لا إشكال في حصول العصيان لو أخّر الواجب حينئذ فلم يتمكّن من فعله فهو كتعمّد الترك ، وأمّا إذا أخّره وانكشف فساد ظنّه فأتى بالفعل بعد ذلك فلا عصيان بالنسبة إلى الأمر المتعلّق بالفعل ، لإتيانه به. وهل يكون عاصيا بالتأخير؟ الظاهر ذلك ، بل هو ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، لما عرفت من وجوب إقدامه إذا على الفعل ، فيكون مخالفته عصيانا ، وقد نصّ عليه جماعة.
وعن القاضي أبي بكر في المسألة الآتية دعوى الإجماع عليه ، كما هو الظاهر ، إذ لم يظهر فيه مخالف سوى ما يظهر من شيخنا البهائي من التوقّف فيه.
وقد يستفاد من العلّامة في النهاية منعه لذلك في دفعه حجّة القاضي في المسألة الآتية بعد نقله عنه حكاية الإجماع على العصيان ، حيث منع من تحقّق العصيان بعد ظهور بطلان الظنّ ، إذ بعد تسليم تحقّق التضيّق وتعيّن الإتيان بالفعل حينئذ كيف يعقل انتفاء العصيان مع المخالفة؟ وكأنّه أراد به عدم حصول العصيان بالنسبة إلى أصل الواجب ، أو عدم ترتّب العقوبة على تلك المعصية.
وكيف كان فما يستفاد من ظاهره ضعيف جدّا ، وكأنّه ذكر ذلك إيرادا في مقام الردّ ، لا اعتقادا ، وإلّا بالمنصوص به في كلامه في موضع آخر تحقّق العصيان.
واختار بعض أفاضل المتأخّرين عدم العصيان ، معلّلا بأن وجوب العمل بالظنّ ليس وجوبا أصليّا كوجوب الصلاة ، بل هو وجوب توصّلي من باب المقدّمة ، كالصلاة إلى الجوانب الأربعة ، وترك وطء الزوجة عند اشتباهها بالأجنبيّة.
ولا عقاب على ترك المقدّمات ، وإنّما يترتّب العقاب على ترك نفس الواجب ، وهو كما ترى ، إذ لو أراد بذلك المنع من وجوب التعجيل لمنعه وجوب المقدّمة