الحاصل بذلك الكلام دون غيره ، فأقصى ما تفيده الشرطيّة انتفاء ذلك بانتفائه ، وأين ذلك من دلالته على انتفاء الوجوب ـ مثلا ـ بالنسبة إلى الصورة الاخرى مطلقا ، كما هو المدّعى؟
وحلّه : أنّ الوجوب الملحوظ في المقام الّذي وضعت الصيغة لإفادته وإنشائه هو الوجوب المطلق المتعلّق بالمادّة المعيّنة ، لا خصوص ذلك الوجوب المخصوص الحاصل بالإنشاء المفروض ، كما هو قضيّة كلام القائل بكون الموضوع له في وضع الهيئات المذكورة خاصّا ، إذ قد عرفت أنّ الأوفق بالتحقيق كون كلّ من الوضع والموضوع له فيها عامّا وإن كان الحاصل من استعمالها في معانيها أمرا خاصّا ، فكما أنّ مدلول المادّة أمر كلّي يتشخّص بفعل المأمور وتكون الخصوصيّات الشخصيّة خارجة عن المكلّف به فكذلك مدلول الهيئة هو الإيجاب المطلق المتعلّق بالمادّة المفروضة المتشخّص بفعل الأمر من جهة استعمال اللفظ فيه وإيجاده به ، وخصوصيّاتها الشخصيّة خارجة عن الموضوع له ، فإذا كان مدلول الصيغة مطلق الإيجاب المتعلّق بالمادّة كان الشرط المذكور في الكلام قيدا لذلك المعنى، فيدلّ على كون مطلق إيجاب تلك المادّة معلّقا على الشرط المذكور منتفيا بانتفائه بناء على القول بثبوت المفهوم ، لا أن يكون خصوص ذلك الإيجاب الخاصّ معلّقا عليه ليلزم انتفاء ذلك الخاصّ بانتفائه دون مطلق الإيجاب.
وبما ذكرنا يتأيّد القول بكون الموضوع له للهيئات المذكورة عامّا ، كما هو مختار الأوائل ، لا خصوص جزئيّات النسب الواقعة بتلك الألفاظ الخاصّة ، كما هو مختار المتأخّرين ، إذ لو كان الأمر كما ذكروه لم يتصوّر ما ذهب إليه أكثر المحقّقين من دلالة المفهوم على انتفاء الحكم مطلقا بانتفاء الشرط من غير فرق بين الإنشاء والإخبار كما بيّنّاه.
ثمّ إنّه من التأمّل في ما قرّرنا يظهر أنّ ما ذكره الشهيد الثاني في التمهيد حاكيا له عن البعض من تخصيص محلّ النزاع بما عدا مثل الأوقاف والوصايا والنذور والأيمان ، إذ لو علّق إحدى هذه بشرط أو وصف لم يكن هناك مجال لإنكار