قوله : (يجري في العرف مجرى قولك : الشرط في إعطائه إكرامك).
كأنّه أراد به الإعطاء المأمور به ، فالمقصود اشتراط وجوب الإعطاء به.
وأيضا ظاهر أنّه لا معنى لاشتراط نفس الإعطاء بذلك ، فالمراد اشتراط وجوب الإعطاء أو جوازه به ، وحيث إنّ المفروض تعليق الأمر به عليه فيتعيّن إرادة الأوّل.
فما قد يناقش في العبارة من إشعارها بدلالته على النهي عن الإعطاء عند انتفاء الشرط مع عدم إفادته إلّا انتفاء الحكم بانتفاء الشرط لا ثبوت مقابله ليس في محله.
ثمّ إنّ المراد بالشرط في ما ذكره هو ما يتوقّف عليه الشيء ، كما هو المتبادر منه في العرف عندنا.
وما يتخيّل من أنّه لا وجه حينئذ للرجوع في معناه إلى التبادر المفيد للظنّ غالبا ، نظرا إلى كون الانتفاء بالانتفاء حينئذ قطعيّا ، بل ضروريّا.
مدفوع : بأنّه ليس المقصود من ذلك الرجوع إلى التبادر في دلالة توقّف الشيء على الشيء على انتفائه بانتفائه ، ضرورة أنّه بعد فرض حصول التوقّف لا حاجة في استفادة ذلك إلى الاستناد إلى التبادر ، إذ هو من اللوازم البيّنة بالنسبة إليه ، بل المراد الاستناد إلى التبادر في فهم المعنى المذكور من لفظ الشرط ، فقد بني الاحتجاج في كلامه على مقدّمتين :
إحداهما : أنّ مفاد التعليق على الجملة الشرطيّة هو مفاد لفظ «الشرط» فيما لو صرّح بكون مضمون الجملة الاولى شرطا في حصول الثانية.
والثانية : أنّ مفاد اشتراط شيء بشيء هو توقّف ذلك الشيء على الشيء الآخر وانتفاؤه بانتفائه ، فاستند في إثبات المقدّمة الثانية إلى التبادر ، وكأنّه لم يتعرّض لإثبات الاولى لوضوحها عنده ، فإنّه لا فرق بين مفاد لفظ «الشرط» وأدواته إلّا في استقلال الأوّل في الملاحظة ، وعدم استقلال الثاني ، حسب ما قرّر في الفرق بين المعاني الاسميّة والحرفيّة.